عبد الرزاق الصنعاني
335
المصنف
( 11076 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : إن طلقت امرأة ( 1 ) ثلاثا ، ولم تجمع ، فإنما هي واحدة ، بلغني ذلك عن ابن عباس . ( 11077 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني حسن بن مسلم عن ابن شهاب أن ابن عباس قال : إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا ولم يجمع ، كن ثلاثا ، قال : فأخبرت ذلك طاووسا قال : فأشهد ما كان ابن عباس يراهن إلا واحدة . ( 11078 ) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب قال : دخل الحكم ابن عتيبة على الزهري بمكة وأنا معه ، فسألوه عن البكر تطلق ثلاثا ، قال : سئل عن ذلك ابن عباس ، وأبو هريرة ، وعبد الله بن عمرو ، فكلهم قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، قال : فخرج الحكم ابن عتيبة وأنا معه ، فأتى طاووسا وهو في المسجد ، فأكب عليه ، فسأله عن قول ابن عباس فيها ، فأخبره ، وأخبره بقول الزهري ، قال : فرأيت طاووسا رفع يديه تعجبا من ذلك وقال : والله ما كان ابن عباس يجعلها إلا واحدة . ( 11079 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني داود بن أبي هند عن يزيد بن أبي مريم عن أبي عياض أن ابن عباس قال . الثلاث ، والواحدة ، في التي لم يدخل بها [ سواء ] ( 2 ) . ( 11080 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن عمرو
--> ( 1 ) يعنى بها البكر . ( 2 ) رواه إسحاق عن المصنف ولفظه : " التي لم يدخل بها والتي دخل بها في الثلاث سواء " كذا في المطالب العالية .